للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وأنكر بعضهم".

أقول في الجامع (١): وأنكر ابن وضاح (٢) أن يكون "وعن هبته" من [١٦٤/ ب] كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٢٤٢/ ٤ - وَعَنْ إِيَاسِ بْنِ عبد الله - رضي الله عنه - قَالَ: "نَهَى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - عنْ بَيْعِ المْاءِ". أخرجه أصحاب السنن (٣). [صحيح].

"أخرجه أصحاب السنن".

قلت: قال إنه روي عن إياس بن عبد غير مضاف إلى اسم الله، وكذلك هو في سنن أبي داود (٤) أيضاً. وترجمه في رابع الجامع (٥)، كذلك وضبطه فقال: عبد - بفتح العين وسكون الموحدة - المزني، ثم قال: حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء ومنهم الحسن البصري. انتهى.


(١) في "جامع الأصول" (١/ ٤٨٣).
(٢) لم أجد هذا القول، وإن ثبت فلا حجة فيه.
(٣) أبو داود رقم (٣٤٧٨) والترمذي رقم (١٢٧١) والنسائي رقم (٤٦٦١ - ٤٦٦٣) وابن ماجه رقم (٢٤٧٦) وهو حديث صحيح.
(٤) في السنن رقم (٣٤٧٨).
(٥) في "تتمة جامع الأصول" قسم التراجم (القسم الأول) ص ١٥٣ بتحقيق بشير محمد عيون, ط: دار الفكر - بيروت.

<<  <  ج: ص:  >  >>