للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمراد بيع ما فضل عن كفايته وماشيته (١)، ولذا قال في حديث مسلم (٢): "فضل الماء", أي: ما فل عن حاجة من هو تحت يده بل يجدب عليه بذله.

٢٤٣/ ٥ - ولمسلم (٢) والنسائي (٣) عن جابر - رضي الله عنه -: "أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيع فَضْلِ المْاءِ" [صحيح].

٢٤٤/ ٦ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُبَاعُ فَضْلُ الماءِ لِيُبَاعَ بهِ الكَلأُ". أخرجه الشيخان (٤). [صحيح].


(١) قال محمد بن إسماعيل الأمير في "سبل السلام" (٥/ ٣٠): "قال العلماء وصورة ذلك أن ينبع في أرض صاحبه ماءٌ فيسقى الأعلى، ثم يفضل عن كفايته فليس له المنع، وكذا إذا اتخذ حفرة في أرضٍ مملوكةٍ يجمع فيها الماء، أو حفر بئراً فيسقى منه، ويسقي أرضه فليس له منع ما فضل.
وظاهر الحديت يدل على أنه يجب عليه بذل ما فضل عن كفايته لشربٍ أو طهور، أو سقي زرع، وسواء كان في أرض مباحة أو مملوكةٍ.
وقد ذهب إلى هذا العموم ابن القيم في الهدي - (٥/ ٨٠٤) وقال: إنه يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ؛ لأن له حقاً في ذلك ولا يمنعه استعمال ملك الغير، وقال: إنه نص أحمد على جواز الرعي في أرضٍ غير مباحة للراعي، وإلى مثله ذهب المنصور بالله، والإمام يحيى في الحطب والحشيش - (البحر الزخار ٣/ ٣٢٦) - .. " اهـ.
(٢) في صحيحه رقم (١٥٦٥).
(٣) في السنن (٧/ ٣٠٦, ٣٠٧).
(٤) البخاري رقم (٢٣٥٤) ومسلم رقم (١٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>