للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد سردنا الكلام عليها في حواشي "شرح العمدة" (١) وحواشي "ضوء النهار" (٢) بما يعلم أنه لا دليل عليها فيها على ذلك ولا تعارض بها الأحاديث الصريحة.

قوله: "أخرجه الشيخان، والنسائي".

الثاني: حديث (جابر - رضي الله عنه -):

٢ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الخَيْلَ، وَحُمُرَ الوَحْشِ، وَنَهَاناَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الحُمُر الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِيِ الخَيْلِ. أخرجه أصحاب السنن (٣)، واللفظ لغير الترمذي، وصححه الترمذي. [صحيح]

"قال: أكلنا زمن خيبر" أي: في غزوة خيبر وزمانها.

"الخيل وحمر الوحش، ونهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمر الأهلية" عن أكلها.

"وأذن في الخيل" هو في الدلالة على حل لحوم (٤) الخيل واضح.

قوله: "أخرجه أصحاب السنن" واللفظ" الذي ساقه المصنف.

"لغير الترمذي، وصححه الترمذي".

قلت: لفظه عن جابر: "أطعمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر" وقال (٥): إنه حسن صحيح.


(١) (٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧).
(٢) "منحة القفار" (٦٥/ ٥٨٧ - مع الضوء) بتحقيقي.
(٣) أبو داود رقم (٣٨٠٨)، الترمذي رقم (١٧٩٣)، والنسائي رقم (٤٤٤٧)، وابن ماجه رقم (٣١٩١) وهو حديث صحيح.
وانظر: "صحيح البخاري" رقم (٤٢١٩)، ومسلم رقم (٣٦/ ١٩٤١).
(٤) انظر: "فتح الباري" (٩/ ٦٥٠).
(٥) في "السنن" (٤/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>