للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرج بن أبي شيبة (١) بسند صحيح (٢)، على شرط الشيخين، عن عطاء قال: لم يزل سلفك يأكلونه، قال ابن جريج: قلت له: أصحاب رسول الله صلى الله [٤٢٦ ب] عليه وآله وسلم؟ قال: نعم".

وأخرج الدارقطني (٣): بسند قوي، عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمر الأهلية، وأمر بلحوم الخيل".

وذكر ابن حجر في "فتح الباري" (٤): أحاديث دالة على خلاف ما دل عليه حديث أسماء، لكنها ضعيفة، كما ساقها وساق ما قبل فيها.

وأما استدلال القائلين بعدم حلها بقولها: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (٥).

قال في "الفتح" (٦): والجواب على سبيل الإجماع أن آية النحل مكية: والإذن في أكل الخيل بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين، فلو فهم - صلى الله عليه وسلم - المنع من الآية لما أذن في الأكل، والحديث صريح في جوازه.

وبين عدم دلالة الآية على التحريم.


(١) في "المصنف" (٨/ ٧٠).
(٢) قاله الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٥٠).
(٣) في "السنن" (٤/ ٢٩٠ رقم ٧٣) وفيه محمَّد بن عبد الله بن سليمان، هو الخراساني ضعيف.
(٤) (٩/ ٦٤٩ - ٦٥٠).
(٥) سورة النحل الآية: ٨.
(٦) (٩/ ٦٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>