(٢) وقال أيضاً: وهو محمول على الخلاف المتقدم في الرطوبة المتولدة من النجاسة. (٣) في "المحلى" (٧/ ٤١١). (٤) في "السنن" رقم (١٨٢٤). (٥) الترمذي في "السنن" (٤/ ٢٧٠). (٦) أخرجه أبو داود رقم (٣٧٨٦)، والترمذي رقم (١٨٢٥)، والنسائي رقم (٤٤٤٨)، وأخرجه أحمد (١/ ٢٢٦، ٢٤١)، وابن حبان في صحيحه رقم (٥٣٩٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٣٣٤) وهو حديث صحيح. (٧) قال ابن الأثير في "غريب الجامع" (٧/ ٤٣٥): الجثوم في الأصل: أن يبرك الإنسان على ركبتيه، والمراد به ها هنا: هي التي تخلى بين يدي إنسان ليقتلها، فيرمي فيها شيئاً فيقتلها به, وصبرت القتيل: إما قتلته اعتباطاً في غير حرب ولا قتال، وكل من قتل من أي نوع من أنواع القتل، في غير حرب ولا قتال، فإنه قد قُتل صبراً.