للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأولى في النافلة مطلقاً في البيوت، في فعلها في المسجد تحول عن محل أداء الفريضة، قيل: لتشهد له البقاع.

وفي الباب عن معاوية (١) وغيره.

١٧ - وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالَتْ: "كَانَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا. فَنُرَى - وَالله أَعْلَمُ - أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَالُ". أخرجه البخاري (٢)، وأبو داود (٣)، والنسائي (٤). [صحيح]

قوله: "في حديث أم سلمة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلّم يمكث في مكانه يسيراً" قد ورد في غيره: "أنه كان يمكث مقدار قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام" (٥).

وقولها: "فنرى" بضم النون، أي: نظن، وفيه أنه كان لا ينصرف الرجال حتى ينصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

١٨ - وعن ثوبان - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلاَثٌ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ. لاَ يَؤُمُّ الرَّجُلُ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلاَ يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ


(١) أخرجه مسلم رقم (٨٨٣)، وأبو داود رقم (١١٢٩).
(٢) في "صحيحه" رقم (٨٣٧، ٨٤٩، ٨٧٠).
(٣) في "السنن" رقم (١٠٤٠).
(٤) في "السنن" رقم (٣/ ٦٧).
وأخرجه أحمد (٦/ ٢٩٦)، وابن ماجه رقم (٩٣٢)، وأبو يعلى في "المسند" رقم (٧٠١٠)، وابن خزيمة رقم (١٧١٩)، وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ١٤)، والبيهقي في "السنن" (٢/ ١٨٢)، وفي "معرفة السنن والآثار" (٣/ ١٠٤ رقم ٣٨٨٥)، وهو حديث صحيح.
(٥) أخرجه أحمد (٦/ ٦٢، ١٨٤، ٢٣٥)، ومسلم رقم (٥٩٢).
والترمذي رقم (٢٩٨)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>