للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قالت: أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حقيبة رحله" في "النهاية" (١): حقيبة الرحل، الزيادة التي تجعل في مؤخر القتب، والوعاء الذي [يجمع] (٢) فيه الرجل زاده.

"قال: فوالله لنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبح فأناخ" أي: رحله. "فنزلت عن حقيبة رحله فإذا بها" أي: فيها.

"دم مني، فكانت أول حيضة حضتها، قالت: فتقبَّضت إلى الناقة" كأن المراد استترت بها.

"واستحييت، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بي" من الحياء والتقبض.

"قال: لعلك نفست [٣٦١ ب] بفتح النون وكسر الفاء، والنفاس يطلق على الحيض.

"قلت: نعم، قال: فأصلحي من نفسك" كأن المراد بأخذ ما تأخذه النساء من خرق المحيض.

"ثم خذي إناء من ماء، فاطرحي فيه ملحاً ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم".

قلت: فيه مأخذ لمن يقول أنه يستعمل في غسل النجاسة المرئية [الحواد] (٣)؛ لأن الملح منها.

قال الحافظ المنذري (٤): قيل الملح مطعوم، وقد استعمل في تنقية الثوب، فيجوز على ذلك التدلك بالنخالة، ودقيق الباقلاء والبطيخ، ونحو ذلك ممَّا له قوة الجلاء.


(١) "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٤٠٢). وانظر: غريب الحديث للهروي (٤/ ٢٩١).
(٢) في "المخطوط": يجعل. وما أثبتناه من "النهاية".
(٣) كذا رسمت في المخطوط.
(٤) بل القائل الخطابي في معالم "السنن" (١/ ٢٢٠ - مع السنن).
حيث قال: فيه من الفقه أنه استعمل الملح في غسل الثياب وتنقيته من الدم، والملح مطعوم، فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل إذا كان ثوباً من إبريم يفسده الصابون، وبالخل إذا أصابه الحبر ونحوه، ويجوز على هذا التدلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>