وهو حديث صحيح. (٢) قال الخطابي في أعلام الحديث (٣/ ١٩٧٩): الشروط في النكاح مختلفة: (فمنها): ما يجب الوفاء به اتفاقاً، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث. (ومنها): ما لا يوفي به اتفاقاً، كسؤال المرأة طلاق أختها. (ومنها): ما اختلف فيه، اشتراط أن لا يتزوج عليها أو يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله، وعند الشافعية: الشروط في النكاح على ضرفين: منها ما يرجع إلى الصداق, فيجب الوفاء به, وما يكون خارجاً عنه فيختلف الحكم فيه. انظر: "المغني" (٩/ ٤٨٣ - ٤٨٦)، "البيان" للعمراني (٩/ ٣٩٠)، "إحكام الأحكام" (٢/ ٣٣) (٣) (٦/ ٤٦ - ٤٨) بتحقيقي.