للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الخمسة (١). [صحيح]

"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج" فيه وجوب الوفاء بالشروط التي تكون في النكاح، كلو شرط لها أن لا يخرجها من بيتها أو قريتها، وجب الوفاء (٢) به، وفيه خلاف [٢٠٤ ب] أوضحناه في شرحنا "سبل السلام (٣) على بلوغ المرام" وقررنا العمل بهذا الحديث.

قوله: "أخرجه الخمسة".


(١) أخرجه البخاري رقم (٥١٥١)، ومسلم رقم (٦٣/ ١٤١٨)، وأبو داود رقم (٢١٣٩)، والترمذي رقم (١١٢٧)، والنسائي رقم (٣٢٨٢)، وابن ماجه رقم (١٩٥٤). وأخرجه أحمد (٤/ ١٤٤).
وهو حديث صحيح.
(٢) قال الخطابي في أعلام الحديث (٣/ ١٩٧٩): الشروط في النكاح مختلفة:
(فمنها): ما يجب الوفاء به اتفاقاً، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعليه حمل بعضهم هذا الحديث.
(ومنها): ما لا يوفي به اتفاقاً، كسؤال المرأة طلاق أختها.
(ومنها): ما اختلف فيه، اشتراط أن لا يتزوج عليها أو يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله، وعند الشافعية: الشروط في النكاح على ضرفين:
منها ما يرجع إلى الصداق, فيجب الوفاء به, وما يكون خارجاً عنه فيختلف الحكم فيه.
انظر: "المغني" (٩/ ٤٨٣ - ٤٨٦)، "البيان" للعمراني (٩/ ٣٩٠)، "إحكام الأحكام" (٢/ ٣٣)
(٣) (٦/ ٤٦ - ٤٨) بتحقيقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>