للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قالت: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئاً" فيه دليل على جواز دخول الزوج بامرأته قبل أن يعطيها شيئاً من الصداق، وقد تقدم حديث عقبة بن عامر عند أبي داود (١)، وأنه دليل على جواز الدخول بالمرأة قبل الفرض لها، فجوازه بعد الفرض قبل التسليم من باب الأولى.

وقوله في حديث ابن عباس المتقدم في تزويج علي [عليه] (٢) السلام فاطمة - رضي الله عنها - "فمنعه النبي - صلى الله عليه وسلم -" أي: عن الدخول بها.

"حتى يعطيها شيئاً" إنما أراد بذلك الترغيب وحسن العشرة, وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله: "أخرجه أبو داود".

الثامن: حديث عقبة بن عامر.

٨ - وعن عُقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ بِهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ".


= وأخرجه ابن ماجه رقم (١٩٩٢).
قال أبو داود وخيثمة لم يسمع من عائشة.
وقد رد الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "مختصر السنن" للمنذري (٢/ ٥٩) رقم التعليقة (١).
بأنه سمع علياً عند البخاري في "التاريخ" فلا يبعد سماعة من عائشة، والمعاصرة في هذا كافية، ووافقه على ذلك الألباني في ضعيف "سنن أبي داود" (١٠/ ٢١٧) إلا أنه قال: (كان عليه أن يذكر العلة القادحة فيه، وهي مخالفة الثقات لشريك مع سوء حفظه، فقال البيهقي (٧/ ٢٥٣) عقبه: وصله شريك وأرسله غيره ...).
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(١) تقدم وهو حديث صحيح.
(٢) في (ب) مكررة.

<<  <  ج: ص:  >  >>