للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وذهب الأوزاعي (١)، وأبو حنيفة (٢)، وابن جريج، وسفيان، والحسن بن صالح، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبو ثور (٤)، وداود (٥): أن من اشترى شيئاً من الرقيق وقبضه كل ما أصابه في الثلاث وغيرها فمن المشتري.

قال ابن عبد البر (٦): لم يقل من أئمة الفتوى بالأمصار بعهدة الثلاث وعهدة السنة في الرقيق غير مالك (٧)، وسلفه في ذلك أهل بلده. انتهى.

٣٦٥/ ٤ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عبد الرَّحْمَنِ بن عوف: أَنَّ عبد الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ - رضي الله عنه - اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِىٍّ فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا (٨). [موقوف صحيح].

٣٦٦/ ٥ - وَعَن ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّه بَاعَ غُلاَمًا لَهُ بِثَمَانِمائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ عَلَى الْبَرَاءَةِ فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ: بِالْغُلاَمِ دَاءٌ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي، فَقَالَ عبد الله: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضَى عُثْمَانُ - رضي الله عنه - عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ , فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَارْتجَعَ الْعَبْدَ فَصَحَّ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ (٩). أخرجهما مالك. [موقوف ضعيف].


(١) موسوعة فقه عبد الرحمن الأوزاعي (ص ٢٦٥).
(٢) "شرح فتح القدير" (٦/ ١٧٧).
(٣) "المغني" (٦/ ٢٣٢).
(٤) فقه أبي ثور (ص ٥٨١).
(٥) "المحلى" (٩/ ٧٤٨).
(٦) في "الاستذكار" (١٩/ ٤١ رقم ٢٨٠٥٨).
(٧) عيون المجالس (٣/ ١٤٧٠ - ١٤٧١).
(٨) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦١٧ رقم ٨) وهو موقوف صحيح.
(٩) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦١٣ رقم ٤) وهو موقوف ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>