للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع عشر: حديث أبي هريرة:

١٤ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَصُم المَرْأَةُ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَا بِإِذْنِهِ".

أخرجه الخمسة (١) إلا النسائي. [صحيح]

وزاد أبو داود (٢): "فِي غَيْرِ رَمَضَانَ". والله أعلم.

قوله: "لا تصم المرأة" ذات الزوج؛ لقوله: "وزوجها" لفظ الترمذي (٣).

"وبعلها (٤) شاهد" أي: حاضر. "إلاَّ بإذنه". وإلاَّ فله أن يفطرها لحاجته إليها.

قوله: "أخرجه الخمسة إلاَّ النسائي".

قوله: "وزاد أبو داود (٥): في غير رمضان".

قلت: هو في رواية الترمذي (٦) ولفظه: "لا تصوم المرأة يوماً من غير رمضان" وقال (٧) بعد إخراجه: حديث حسن.

قال (٨): وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد.


(١) أخرجه البخاري رقم (٥١٩٥)، ومسلم رقم (٨٤/ ١٠٢٦)، وأبو داود رقم (٢٤٥٨)، والترمذي رقم (٧٨٢)، وابن ماجه رقم (١٧٦١).
وهو حديث صحيح.
(٢) في "السنن" رقم (٢٤٥٨).
(٣) في "السنن" رقم (٧٨٢) وفيه: (وزوجها شاهدٌ ..)
(٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (٥١٩٢).
(٥) في "السنن" رقم (٢٤٥٨).
(٦) في "السنن" رقم (٧٨٢) والذي فيه: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد، يوماً من غير رمضان، إلا بإذنه".
(٧) في "السنن" (٣/ ١٥١).
(٨) أي: الترمذي في "السنن" (٣/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>