للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الخمسة (١) إلا مسلماً. [صحيح]

"المخراف" الحديقة.

قوله: - صلى الله عليه وسلم -: "نعم" أي: ينفعها التصدق عنها، وفيه دليل على لحوق نفع الصدقة من الحي للميت، ويلحق بها سائر القرب مما ينفع وبسطناه في شرحنا "جمع الشتيت (٢) في شرح أبيات التثبيت".

قوله: "مخرافاً" (٣) بكسر أوله وسكون المعجمة آخره فاء فسره المصنف.

قوله: "أخرجه الخمسة".

الحادي عشر: حديث سعد بن عبادة:

١١ - وعن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "المَاءُ". فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ: "هَذِهِ لأُمِّ سَعْدٍ". أخرجه أبو داود (٤) والنسائي (٥). [حسن لغيره]

قوله: "الماء" فيه دليل على أفضلية الصدقة بالماء، وقد تقدم.

قوله: "أخرجه أبو داود والنسائي" قال المنذري في "الترغيب" (٦): إنَّه منقطع الإسناد عند الكل، فإنَّهم رووه كلهم عن سعيد بن المسيب عن سعد ولم يدركه, فإنَّ سعداً توفي بالشام


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٧٥٦، ٢٧٦٢، ٢٨٧٠)، وأبو داود رقم (٢٨٨٢)، والترمذي رقم (٦٦٩)، والنسائي (٣٦٥٤، ٣٦٥٥). وهو حديث صحيح.
(٢) وهي الرسالة رقم (٢١) من "عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير" بتحقيقي ط ابن كثير - دمشق.
(٣) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٤٨٣) مخرفاً. أي: حائط نخل يخرف منه الرَّطب.
(٤) في "السنن" رقم (١٦٧٩، ١٦٨٠، ١٦٨١).
(٥) في "السنن" رقم (٣٦٦٤، ٣٦٦٦) وقد تقدم، وهو حديث حسن لغيره. والله أعلم.
(٦) (١/ ٧٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>