للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "حملت على فرس" كان اسم الفرس الورد، وكان لتميم الداري فأهداه للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فأعطاه لعمر، ومعنى حملت على فرس: تصدقت به, أو وهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله.

وقوله: "فأضاعه" أي: قصر في القيام بعلفِه ومؤنته.

قوله: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك". قال العلماء (١): إنَّه نهي تنزيه لا تحريم، فيكره لمن تصدق بشيء، وأخرجه في زكاة أو كفارة أو نذر، أو نحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن دفعه إليه، أو يهبه أو يتملكه باختياره، فأمَّا إذا أورثه منه فلا كراهة فيه، وكذا لو انتقل إلى ثالث فاشتراه منه فلا كراهة. هذا مذهب الجمهور (٢)، وعند جماعة: أنَّ النهي للتحريم.

قلت: ويدل للتحريم جعله كالعائد في قيئه، وهو محرم قطعاً (٣)، فكذا ما شبه به.

قوله: "أخرجه الستة".

قوله: "وفي رواية لمالك (٤) كالكلب [٩٩ ب] يعود في قيئه" وبه استدل من قال: النهي للتنزيه, قال: لأنَّ الكلب غير مكلف، وقد بسطنا القول فيه في "سبل السلام" (٥) شرحنا لـ "بلوغ المرام".

العاشر: حديث ابن عباس:

١٠ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ. أَيَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: إِنَّ لِي مِخْرَافًا، فَأَنَا أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا.


(١) ذكره النووي في "شرح صحيح مسلم" (١١/ ٦٢).
(٢) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٢٣٩). "المغني" (٤/ ١٠٢ - ١٠٦)، "المبسوط" (١٢/ ٤٩).
(٣) قال القرطبي في "المفهم" (٤/ ٥٧٩) وهذا هو الظاهر من سياق الحديث.
(٤) في "الموطأ" (١/ ٢٨٢).
(٥) (٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤) بتحقيقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>