للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أمّا وجوبه فهو الظاهر، وأمّا لزوم الدم فلا دليل عليه (١).

قال ابن حجر (٢): وفيه - أي الحديث - دليل على وجوب طواف الوداع للأمر [المذكور] (٣).

[و] (٤) للتعبير في حق الحائض بالتخفيف (٥) [كما يأتي]، والتخفيف لا يكون إلاّ عن أمر مؤكد.

وقول عمر: "أنه آخر المناسك وردّه لمن خرج، ولم يطف للوداع حتى يطوف له" من أدلة فهم الصحابة الوجوب.

٢ - وفي "موطأ مالك" (٦): أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: آخِرُ النسُكِ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ، وفِيهِ أَنَّهُ رَدَّ رَجُلاً مِنْ مَرَّ الظَّهْرَانِ لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ البَيْتَ حَتَّى وَدَّعَ. [موقوف ضعيف].

٣ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قال: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ. أخرجه الشيخان (٧). [صحيح].


(١) انظر: "المغني" (٥/ ٣٤١)، "فتح الباري" (٣/ ٥٨٥).
(٢) في "فتح الباري" (٣/ ٥٨٦).
(٣) كذا في المخطوط والذي في "الفتح" المؤكد.
(٤) في (أ): أو.
(٥) كذا في المخطوط. والذي في "الفتح" (كما تقدم).
- (كما يأتي) من كلام الشارح؛ لأن الحديث سيأتي قريبًا.
(٦) في "الموطأ" (١/ ٣٧٠ رقم ٣٧٠ رقم ١٢١)، وهو أثر موقوف ضعيف.
(٧) في "صحيحه" رقم (٣٢٩، ١٧٦٠). ولم يخرجه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>