(٢) في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٢٦ رقم ٤١٨٢). وأخرجه الترمذي رقم (٩٤٤)، والحاكم (١/ ٤٦٩ - ٤٧٠)، وابن خزيمة رقم (٣٠٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٣٥)، والطبراني في "الكبير" رقم (١٣٣٩٣)، وابن حبان رقم (٣٨٩٩) من طرق. وهو حديث صحيح. (٣) كذا في المخطوط، ولعل الصواب: وعرف. والله أعلم. (٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٨٥). (٥) كان عمر أولاً يعتبر طواف الوداع واجبًا، ويقول: ليكن آخر عهدك بالبيت، وليكن آخر عهدكم بالبيت الحجر، ويقول: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإنَّ آخر النسك الطواف بالبيت، وكان يردّ من خرج من مكة ولم يكن آخر عهده بالبيت - أي لم يطف طواف الوداع - فرد رجلاً من الظهران إلى مكة ليكون آخر عهده بالبيت، وكان يأمر المرأة إذا حاضت أن تنتظر حتى تطهر من حيضتها فتطوف طواف الوداع، ولم يكن يرخص لها بالذهاب قبل ذلك ... =