فإن خلاصة قول عمر هو: أن طواف الوداع واجب لا يجوز لأحد تركه إلا المرأة الحائض التي كان حيضها بعد أداء الإفاضة, فإن طواف الإفاضة يقوم مقامه, أما إن كان حيضها قبل أدائها طواف الإفاضة فإنها لا تسافر حتى تطوف بالبيت. انظر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب (ص ٣٣٢ - ٣٣٣)، والبيان للعمراني (٤/ ٣٦٨ - ٣٦٩). (١) أمّا ابن عمر فقد رويَ عنه أنّه رجع. وأخرج خبر رجوع ابن عمر عن فتواه, البخاري رقم (١٧٦١)، والبيهقي (٥/ ١٦٣) بلفظ "إنَّها لا تنفر" ثم سمعته يقول بعد: إنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رخَّص لهنَّ. (٢) أما زيد بن ثابت فقد رُويَ عنه أنه رجع أيضاً. وأخرج خبر زيد بن ثابت في فتواه البخاري رقم (١٧٥٩) وقصة رجوعه: مسلم رقم (٣٨١/ ١٣٢٨)، والبيهقي (٥/ ١٦٣) في الحج ولفظه: "كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، فقال له ابن عباس: أمّا لا .... فسل فلانة الأنصارية, هل أمرها بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك, وهو يقول: ما أراك إلاّ قد صدقت" اهـ. (٣) تقدم ذكره.