للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن عمر (١) وزيد بن ثابت (٢) أنّهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضًا لطواف الوداع، فكأنهم أوجبوه عليها كما يجب طواف الإفاضة، وأقرب ما يحمل عليه هو أنهم ما عرفوا الحديث الذي فيه الترخيص والتخفيف، وقد ثبت رجوع (٣) زيد بن ثابت وابن عمر عن قولهما فلم يبقَ إلاّ عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة.


= ثم بلغ عمر بعد ذلك حديث غير ما صنع فترك صنيعه الأول "المحلى" (٧/ ١٧٠)، ولعل الحديث الذي بلغه ما رواه البخاري رقم (١٧٧١)، ومسلم رقم (٣٨٢/ ١٢١١) رقم الباب (٦٧) عن عائشة قالت: حاضت صفية بعد ما أفاضت - أي طافت طواف الإفاضة - قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله: "أحابستنا هي؟ " قلت: يا رسول الله! إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله: "فلتنفر" ....
فإن خلاصة قول عمر هو: أن طواف الوداع واجب لا يجوز لأحد تركه إلا المرأة الحائض التي كان حيضها بعد أداء الإفاضة, فإن طواف الإفاضة يقوم مقامه, أما إن كان حيضها قبل أدائها طواف الإفاضة فإنها لا تسافر حتى تطوف بالبيت.
انظر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب (ص ٣٣٢ - ٣٣٣)، والبيان للعمراني (٤/ ٣٦٨ - ٣٦٩).
(١) أمّا ابن عمر فقد رويَ عنه أنّه رجع.
وأخرج خبر رجوع ابن عمر عن فتواه, البخاري رقم (١٧٦١)، والبيهقي (٥/ ١٦٣) بلفظ "إنَّها لا تنفر" ثم سمعته يقول بعد: إنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رخَّص لهنَّ.
(٢) أما زيد بن ثابت فقد رُويَ عنه أنه رجع أيضاً.
وأخرج خبر زيد بن ثابت في فتواه البخاري رقم (١٧٥٩) وقصة رجوعه: مسلم رقم (٣٨١/ ١٣٢٨)، والبيهقي (٥/ ١٦٣) في الحج ولفظه: "كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، فقال له ابن عباس: أمّا لا .... فسل فلانة الأنصارية, هل أمرها بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك, وهو يقول: ما أراك إلاّ قد صدقت" اهـ.
(٣) تقدم ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>