للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وبعدها ركعتين" بعد فعل صلاة الظهر.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (١): في الباب عن عائشة (٢) وأم حبيبة (٣). [٢٤٢ ب].

قال أبو عيسى (٤): حديث علي حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم، يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين كل ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد.

- وله (٥) في أخرى عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا لَمْ يُصلِّ أَرْبَعَاً قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاهَا بَعْدَهَا. [حسن]

قوله: "وله" أي: الترمذي.

قلت: وقال (٦): هذا حديث [حسن] (٧) غريب, إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من


(١) في "السنن" (٢/ ٢٨٩).
(٢) أخرجه الترمذي رقم (٤١٤)، والنسائي في "المجتبى" (٣/ ٢٦٠)، وفي "السنن الكبرى" رقم (١٤٧١)، وابن ماجه رقم (١١٤٠)، وهو حديث صحيح.
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٣٢٦)، ومسلم رقم (٧٢٨)، وأبو داود رقم (١٢٥٠)، والترمذي رقم (٤١٥)، والنسائي (٣/ ٢٦٢)، وابن ماجه رقم (١١٤١)، وهو حديث صحيح.
(٤) في "السنن" (٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠).
(٥) أي: للترمذي في "السنن" رقم (٤٢٦)، وهو حديث حسن.
(٦) في "السنن" (٢/ ٢٩١).
(٧) سقطت من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>