للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: حديث أبي ثعلبة الخُشني - رضي الله عنه -:

١ - عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. أخرجه الستة (١). [صحيح]

زاد مسلم (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) في رواية عن ابن عباس: "وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ". [صحيح]

"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السباع، أخرجه الستة".

"زاد أبو داود والنسائي في رواية عن ابن عباس - رضي الله عنه -: وكل ذي مخلب" بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح اللام بعدها موحدة.

"من الطير" وهو للطير كالظفر لغيره، لكنه أشد منه وأغلظ واحد فهو له كالناب للسبع.

قال الَترمذي (٥): والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وعند بعضهم لا يحرم. وحكي عن مالك كالجمهور (٦). وقال ابن العربي (٧): المشهور عنه الكراهة.


(١) أخرجه البخاري رقم (٥٥٣٠)، ومسلم رقم (١٢/ ١٩٣٢)، وأبو داود رقم (٣٨٠٢)، والنسائي رقم (٤٣٢٥)، والترمذي رقم (١٤٧٧)، وابن ماجه رقم (٣٢٣٢)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٤٩٦ رقم ١٣)، وأخرجه أحمد (٤/ ١٩٣، ١٩٤).
(٢) في صحيحه رقم (١٦/ ١٩٣٤).
(٣) في "السنن" رقم (٣٨٠٣).
(٤) في "السنن" رقم (٤٣٢٦).
وأخرجه أحمد (١/ ٢٤٤، ٢٨٩، ٣٠٢)، وابن ماجه رقم (٣٢٣٤)، وابن الجارود رقم (٨٩٢)، والبيهقي (٩/ ٣١٥) وهو حديث صحيح.
(٥) في "السنن" (٤/ ٧٤).
(٦) انظر: "المغني" لابن قدامة (١٣/ ٣١٩).
(٧) في "أحكام القرآن" (٢/ ٧٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>