للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذهب الجمهور إلى عدم وجوب القضاء، وعن مالك يبطل صومه، ويجب عليه القضاء. قال الداودي (١): لعل مالكاً لم يبلغه الحديث، أو بلغه فأوله على رفع الإثم.

قال ابن العربي (٢): تمسك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث، وتطلع مالك إلى المسألة من طريقها، فأشرف عليها؛ لأنَّ الفطر ضد الصوم، والإمساك ركن للصوم، فأشبه ما لو نسي من الصلاة ركعة.

قال (٣): وقد روى الدارقطني (٤) فيه: "لا قضاء عليه"، وتأوله علماؤنا بأنَّ المراد: لا قضاء عليه الآن، وهذا تعسف، وإنما أقول: ليته صح فنتبعه ونقول به، إلاَّ على رأي مالك أنَّ خبر الواحد إذا جاء على خلاف القواعد لم يعمل به، فلما جاء الحديث الأول الموافق للقاعدة في رفع الإثم عملنا به، وأمَّا الثاني: فلا يوافقهما، فلا نعمل به.

قال الحافظ (٥) بعد نقل كلام في تقوية مذهب مالك ما لفظه: والجواب عن ذلك كله ما أخرجه ابن خزيمة (٦)، وابن حبان (٧)، والحاكم (٨)، والدارقطني (٩) من طريق محمد بن عبد الله


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٥٥).
(٢) في "عارضة الأحوذي" (٣/ ٢٤٧).
(٣) الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٥٧).
(٤) في "السنن" (٢/ ١٧٨ رقم ٢٧)، وقال: إسناد صحيح، وكلهم ثقات.
(٥) في "الفتح" (٤/ ١٥٧).
(٦) في "صحيحه" رقم (١٩٩٠).
(٧) في "صحيحه" رقم (٣٥٢١).
(٨) في "المستدرك" (١/ ٤٣٠)، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي.
(٩) في "السنن" (٢/ ١٧٨ رقم ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>