للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعرف - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الشيخ لا تفضي به المباشرة إلى الجماع فرخَّص له؛ لأنَّ المباشرةَ لا تكون ذريعة إلى الجماع، بخلاف الشاب فقد لا يملك نفسه.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: وسكت عليه هو (١) والمنذري (٢)، وقال الحافظ ابن حجر (٣): إنَّ فيه ضعفاء. قال: وقد روى مسلم (٤) عن عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنَّه سأله: أيقبل وهو صائم؟ فقال: "سل هذه" - يعني: أم سلمة - فأخبرته أنَّه - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: "أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له".

فدل على أنَّ الشيخ والشاب سواء؛ لأنَّ عمر (٥) حينئذٍ كان شاباً لعله كان أول ما بلغ، وفيه دلالة على أنه ليس من الخصائص.

الحديث الرابع: حديث نافع:

٤ - وعن نافع: أّنَّ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: "كَانَ يَنْهَى عَنِ القُبْلَة المُبَاشَرَةِ لِلصَّائِم". أخرجه مالك (٦). [موقوف صحيح]

قوله: "كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم"، كأنَّه لم يبلغ ابن عمر ترخيصه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، أو نهى عنه مخافة الوقوع (٧) في المحضور، أو نهى عنهما [٢٩ ب].


(١) أبو داود في "السنن" (٢/ ٧٨١).
(٢) في "مختصر السنن" (٣/ ٢٦٤).
(٣) في "التلخيص" رقم (٢/ ٣٧٣).
(٤) في "صحيحه" رقم (٧٤/ ١١٠٨)، وهو حديث صحيح.
(٥) أي: عمر بن أبي سلمة.
(٦) في "الموطأ" (١/ ٢٩٣ رقم ٢) وهو أثر موقوف صحيح.
(٧) انظر: "فتح الباري" (٤/ ١٥٠)، "المغني" (٤/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>