للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فليصم رمضان حيث أدركه". فيه دليل على وجوب (١) صوم رمضان على المسافر إذا كان معه ما يشبعه للأمر، إلاَّ أنَّه يحمل على الندب لتصريح الآية بجواز الإفطار، أو وجوبه.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: قال الحافظ المنذري (٢): في إسناده عبد الصمد بن حبيب الأزدي العَوْذي البصري. قال يحيى بن معين (٣): ليس به بأس، وقال أبو حاتم (٤) الرازي: يكتب حديثه، وليس بالمتروك، وقال يحيى: من كبار الضعفاء.

قلت: كأَنَّ له فيه قولان، وقال البخاري (٥): لين الحديث، وضعفه أحمد وقال البخاري - أيضاً - عبد الصمد بن حبيب منكر الحديث ذاهب الحديث، ولم يعد البخاري هذا الحديث شيئاً، وقال أبو جعفر العقيلي (٦): هذا الخبر لا يتابع عليه ولا يعرف إلاَّ به، انتهى.

وقد فسر "المصنف" الحمولة، وفرق بينها (٧) وبين الحمول.


(١) انظر: "المغني" (٤/ ٣٤٦ - ٣٤٧).
(٢) في "مختصر السنن" (٣/ ٢٩٠).
(٣) ذكره الذهبي في "الميزان" (٢/ ٦١٩ رقم ٥٠٧٠).
(٤) في "الجرح والتعديل" (٦/ ٥١ رقم ٢٧١).
(٥) في "التاريح الكبير" (٣/ ٢/ ١٠٦ رقم ١٨٥٣).
(٦) في "الضعفاء الكبير" (٣/ ٨٣ رقم ١٠٥٢).
(٧) تقدم ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>