للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"والتأبير (١) " التقليح.

قوله في الأول: "فماله للذي باعه"، أي: سيده، وإضافة المال على العبد لكونه تحت يده، وإلا فلا يملكه إذ لو كان ملكاً له لما خرج عنه إلا برضاه.

٣٦٨/ ٢ - وَعَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "وَإِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ". أخرجه مسلم (٢)، وأبو داود (٣)، والنسائي (٤). [صحيح].

وفي رواية (٥): أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.

قوله في الثاني: "جائحة (٦) " هي واحدة الجوائح، وهي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها "بم تأخذ مال أخيك بغير حق".

أقول: اختلف (٧) العلماء فيما إذا بيعت الثمار بعد بدو صلاحها، وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية، وأصابتها آفة سماوية هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟

فقال جماعة من العلماء: تكون من ضمان المشتري، ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب.


(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٣٠).
(٢) في صحيحه رقم (١٤/ ١٥٥٤).
(٣) في السنن رقم (٣٤٧٠).
(٤) في السنن رقم (٤٥٢٧). وهو حديث صحيح.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٧/ ١٥٥٤).
(٦) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٣٠٥) الفائق (٢/ ٤٣٤).
(٧) انظر "الأم" (٤/ ١١٨) "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٦) "المغني" (٦/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>