للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك (١): توضع في الثلث فصاعداً، ولا توضع فيما دون ذلك، يريد أنها إذا كانت دون الثلث كانت من مال المشتري.

وقال قوم (٢): يجب وضعها، وهو ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلا يحل لك أن تأخذ منها شيئاً"، وقوله: "بم تأخذ [٢٢٧/ ب] مال أخيك"، ولا يخفى قوة هذا القول لقوة دليله، ويدل له الحديث الثالث: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضع الجوائح"، وحمله على أنه ندب خلاف أصله، إذ أصله الإيجاب وصيغة الأمر لم يأت بها الراوي ولكنها معلومة أنها بلفظ أفعل ونحوه.

وقد أطلنا البحث في الجوائح في حاشية (٣) ضوء النهار بحمد الله.


(١) "عيون المجالس" (٣/ ١٤٥٥).
(٢) انظر: "المغني" (٦/ ١٧٧) المفهم (٤/ ٤٢٣). "الاستذكار" (١٩/ ١١٢).
(٣) أي: "منحة الغفار" (٥/ ١١٢ - ١١٤ - مع الضوء) بتحقيقي ط. الجيل الجديد صنعاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>