للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسمي العيد عيداً لعوده (١) وتكرره، وقيل: لعود السرور (٢) فيه, وقيل: تفاؤلاً بعوده على من أدركه، كما سميت القافلة عند خروجها تفاؤلاً بقفولها ورجوعها سالمة وحقيقة القفول الرجوع.

وقال الزمخشري (٣): العيد هو السرور العائد، فكل يوم شرع تعظيمه يسمى عيداً.

الأول: حديث (ابن عباس)

١ - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: خَرَجَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا. أخرجه الخمسة (٤). [صحيح]

قوله: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أي: إلى الجبّان (٥).

قوله: "لم يصل قبلهما" فلا تحية للجبّان ولا نافلة (٦) قبلية للعيد. "ولا بعدهما" أي: في الجبّان، ولم يبين في أيّ عيد، إلاَّ أن في هذه الرواية في بعضها: "في يوم أضحى أو فطر" ولم يبين كيفية الركعتين.


(١) انظر: "لسان العرب" (٣/ ٣١٩).
(٢) انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ٥١٥).
(٣) انظر: "الكشاف" (٢/ ٣١٤).
(٤) أخرجه البخاري رقم (٩٨٩)، ومسلم رقم (١٣/ ٨٨٤)، وأبو داود رقم (١١٥٩)، والترمذي رقم (٥٣٧)، والنسائي رقم (١٥٨٧) ورقم (١٢٩١).
وهو حديث صحيح.
(٥) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٢٣٣).
(٦) انظر: "المغني" (٣/ ٢٨٠ - ٢٨٢)، "أحكام العيدين" للفريابي رقم (١٥٨)، "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٢٦٦ - ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>