للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "إنه يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين" (١)، إلا أنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال بعد أن فتح الله عليه الفتوح: "إن من مات وعليه دين فإنه عليه - صلى الله عليه وسلم - " (٢) أي: يجب عليه قضاؤه، ويجب أيضاً على الخلفاء بعده قضاء دين من مات ولم يخلف وفاءً، وإن كان حديث: "فعلي قضاؤه" (٣) عام لكل ميت خلاف الوفاء أو لا.

٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى الله عَنْهُ, وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ الله". أخرجه البخاري (٤). [صحيح]

قوله: "في حديث أبي هريرة: يريد أداءاها" الحديث فيه تقييد لحديث أبي موسى، بأن المراد من أخذ أموال الناس لا يريد قضاءها وأداءها فإنه الإثم، بل إرادته إتلاف أموال العباد وإذهابها لا قضاؤها.

وقوله: "أتلفه الله" أي [في] (٥) الدنيا في نفسه (٦) أو معاشه. [٩٥ ب].


(١) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٨٨٦) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. وهو حديث صحيح.
(٢) أخرجه أحمد في "المسند" (٦/ ٧٤، ١٥٤)، وابن راهويه رقم (١٠٦٣)، وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم (١٥٢٢)، وأبو يعلى رقم (٤٨٣٨)، والطبراني في "الأوسط" رقم (٩٣٣٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٢)، وفي "شعب الإيمان" رقم (٥٥٥١) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من حمل من أمتي ديناً، ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه؛ فأنا وليُّه". وهو حديث صحيح.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١٦١٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وهو حديث صحيح.
(٤) في صحيحه رقم (٢٣٨٧)، وهو حديث صحيح.
(٥) في (ب): "من".
(٦) انظر: "فتح الباري" (٥/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>