للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فهي مجهولة، والحديث لم يخرجه أحد وهو في بيع العينة، وهي محرمة لأحاديث أخر ثابتة، ويأتي للمصنف أنه أخرجه رزين، وقد تقدم تحذيرنا من هذا الصنع الذي يصنعه المصنف، وأحسن منه [٢٠٩/ ب] عبارة ابن الأثير (١) فإنه قال: ذكره رزين، ولم أجده، انتهى.

قلت: قد وجدته بحمد الله في الدر المنثور (٢): أنه أخرجه عبد الرزاق (٣)، وابن أبي حاتم (٤) عن عائشة: أن امرأة قالت لها: إني بعت زيد بن أرقم عبداً إلى العطاء بثمان مائة، فاحتاج إلى نقد فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة؟ فقالت: بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يتب، قلت: أفرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} (٥). انتهى.

وبينهما اختلاف يسير لا يضر.

قوله: "إلى العطاء"، هو ما كان يعطيه الأمراء الناس مما يقررونه لهم من بيت المال كان يصل إليهم في أوقات معلومة من السنة.

٣٣١/ ١٣ - وعن زيد بن أسلم قال: كان الربا الذي أذن الله فيه بالحرب لمن لم يتركه عند الجاهلية على وجهين: كان يكون للرجل على رجل حق إلى أجل، فإذا حل الأجل قال صاحب الحق: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ منه، وإلا طواه إن كان مما يكال أو يوزن أو يذرع أو يعد، وإن كان سناً رفعه إلى الذي فوقه وأخره عنه إلى أجل أبعد منه. فلما جاء


(١) جامع الأصول (١/ ٥٧٢).
(٢) (٢/ ١٠٥ - ط: دار الفكر).
(٣) في المصنف رقم (١٤٨١٣).
(٤) في تفسيره (٢/ ٥٤٥ - ٥٤٦ رقم ٢٨٩٧)، وقال ابن كثير: هذا الأثر مشهور، وهو دليل لمن حرم مسألة العينة، مع ما جاء فيها من الأحاديث المقررة في ذلك.
(٥) سورة البقرة الآية (٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>