للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الستة (١).

وفي رواية للشيخين (٢): "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ الآخرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ". [صحيح].

وفي أخرى لمسلم (٣): "كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعُ الْخِيَارِ". [صحيح].

وله في أخرى (٤) قال نافع: وَكَان ابن عُمرَ - رضي الله عنهما - إِذَا بَايَع رَجُلَاً فَأَرَاد أَن لَا يُقِيلَه قَامَ فَمَشَى هَنيْهَةً ثُمَّ رَجعَ. [صحيح].

وفي أخرى للترمذي (٥): كَانَ ابْنُ عُمَرَ إَذَا ابْتَاعَ بَيْعاً وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لهُ. [صحيح].

قوله: "بالخيار" أي: أنه يثبت لكل أحد إمضاء البيع أو عدم إمضائه مما يقررونه مهما بقيا في مجلس العقد. أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر فإن أي الأمرين وقع نفذ البيع. أو يكون بيع خيار.

قال ابن الأثير: ألا يبقى شرط فيه الخيار فلا يلزم بالتفرق، وقيل: معناه ألا يبقى شرط فيه نفي خيار المجلس فيلزم بنفسه عند قوم.


(١) البخاري رقم (٢١١١) ومسلم رقم (١٥٣١) وأبو داود رقم (٣٤٥٤) والترمذي رقم (١٢٤٥) والنسائي رقم (٤٤٦٥ - ٤٤٦٨)، ومالك في الموطأ (٢/ ٦٧١).
(٢) البخاري رقم (٢١٠٧) و (٢١٠٩) و (٢١١٢) ومسلم رقم (٤٤/ ١٥٣١).
(٣) البخاري رقم (٢١١٣) ومسلم رقم (٤٦/ ١٥٣١).
(٤) البخاري (٢١١٢) ومسلم رقم (٤٥/ ١٥٣١).
(٥) في السنن رقم (١٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>