للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية لأبي داود (١): "فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ".

"عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا استيقظ (٢) أحدكم من منامه" عام للنوم الليل والنهار، وخصّه (٣) البعض بنوم الليل لقرينة قوله: "أين باتت يده" والبيتوتة لا تكون إلا ليلاً، وأجاب من عمَّمه بأن ذكر البيتوتة خرج على الغالب؛ إذ الغالب نوم الليل، وإذا خرج على الغالب فلا مفهوم له.

"فلا يغمس يده" والمراد بيده كفه, أراد الجنس.

"في الإناء" الذي فيه الماء، سواء أراد الوضوء أولا، بل مجرد اليقظة من النوم سبب للأمر بقوله: "حتى يغسلها ثلاثًا" وفي رواية للترمذي (٤): "مرتين أو ثلاثاً" وقال (٥): حسن صحيح، وفي روادة لأبي داود (٦) وكذلك.

ثم ذكر علة الأمر "فإنه" أي: المستيقظ.


(١) في "السنن" رقم (١٠٣، ١٠٤، ١٠٥)، ولم نجدها بهذا اللفظ.
(٢) أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم، وخصه أحمد وداود بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: "باتت يده"؛ لأن حقيقة المبيت تكون بالليل.
انظر: "المجموع شرح المهذب" (١/ ٣٨٩). "المغني" (١/ ١٤٠)، "المبدع" (١/ ١٠٨).
(٣) انظر: "المغني" (١/ ١٤٠)، "الإنصاف" (١/ ١٣٠).
(٤) في "السنن" رقم (٢٤).
(٥) في "السنن" (١/ ٣٦).
(٦) في "السنن" رقم (١٠٤).
وأخرجه ابن ماجه رقم (٣٩٣)، والنسائي رقم (٤٤١).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>