للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك (١): يرجع في صورة الإفلاس، ويضارب في صورة الموت.

واحتج الشافعي (٢) بهذه الأحاديث وتأولها أبو حنيفة بتأويلات ضعيفة مردودة.

٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فكَثُرَ دَيْنُهُ فَأَفْلَسَ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ"، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِغُرَمَائِهِ: "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ لَهُ لَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ". أخرجه الخمسة (٣) إلا البخاري. [صحيح]

قوله في حديث أبي سعيد: "أصيب رجل" أي: أصابت [١٣٩/ أ] ثماره التي شراها جائحة أتلفتها، فأمر - صلى الله عليه وسلم - الناس بالصدقة فلم يف بقضاء كل دينه، فقال لغرمائه: "ليس لكم إلا ذلك".

فيه دليل على أن الثمرة (٤) غير مضمونة إذ لو كانت مضمونة لقال: وما بقي فنظرة إلى ميسرة أو نحوه، إذ الدين لا يسقط بإعسار المدين والحديث يذكر في باب الجوائح (٥).


(١) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٣/ ٦٩٦)، "الاستذكار" (٢١/ ٢٦ - ٢٧).
(٢) انظر ذلك مفصلاً في "المغني" (٦/ ٥٦١)، "الحاوي الكبير" (٦/ ٢٧٣)، "نيل الأوطار" (١٠/ ٣٠٤ - ٣١٣ بتحقيقي).
(٣) أخرجه أحمد (٣/ ٣٦) ومسلم رقم (١٨/ ١٥٥٦) وأبو داود رقم (٣٤٦٩) والترمذي رقم (٦٥٥) والنسائي رقم (٤٥٣٠) وابن ماجه رقم (٢٣٥٦) وهو حديث صحيح.
(٤) انظر: "الأم" (٤/ ١١٨) شرح "معاني الآثار" (٤/ ٣٥ - ٣٦)، "الاستذكار" (١٩/ ١١٢).
(٥) عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله وضع الجوائح.
أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٩) والنسائي رقم (٤٥٢٩) وأبو داود رقم (٣٤٧٠) وفي لفظ عند مسلم رقم (١٧/ ١٥٥٤): أمر بوضع الجوائح.
وفي لفظ قال: "إن بعت من أخيك تمراً فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق". =

<<  <  ج: ص:  >  >>