للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: في حديث أبي هريرة فواق ناقة, الفواق: قدر ما بين الحلبتين بأن يحلب ثم يترك للفصيل يرضعها لتدر ثم يحلب، فالفواق ما بينهما، وقيل: ما بين رفع يدك عن ضرعها وقت الحلب ووضعها من الوقت.

قوله: لتكون كلمة الله هي العليا، يريد لإعلاء كلمة الله فقط، قال الطبري (١): وإذا كان هذا هو الباعث أولاً لا يضره ما عرض بعد ذلك [٣ ب].

قلت: وقد بين الحوامل على الجهاد حديث أبي موسى (٢) أنَّه سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياءً، فأيّ ذلك في سبيل الله؟ قال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله".

٦ - وَعَنْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "مَنْ سَألَ القَتْلَ فِي سَبِيلِ الله تَعَالَى صَادِقَاً مِنْ نَفْسِهِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ كانَ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ الله أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فِي سَبِيلِ الله فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ كأَغْزَرِ مَا كَانَتْ، لَوْنُهَا كَلَوْنُ الزَّعْفَرَانِ، وَرِيحُهَا رِيحُ المِسْكِ، وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاجٌ فِي سَبِيلِ الله تَعَالَى فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعَ الشُّهَدَاءِ". أخرجه أصحاب (٣) السنن.

قوله: "في حديث معاذ من سأل القتل" لفظه في الترمذي: "من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة".

قوله: "أو نكب نكبة" (٤) هي ما يصيب الإنسان من الحوادث.


(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٦/ ٢٨).
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٧) والبخاري رقم (٧٤٥٨) ومسلم رقم (١٥٠/ ١٩٠٤) وأبو داود رقم (٢٥١٧) والترمذي رقم (١٦٤٦) وابن ماجه رقم (٢٧٨٣) والنسائي رقم (٣١٣٦) وهو حديث صحيح.
(٣) أخرجه أبو داود رقم (٢٥٤١) والنسائي رقم (٣١٤١) وابن ماجه رقم (٢٧٩٢) والترمذي رقم (١٦٥٤، ١٦٥٧) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث صحيح.
(٤) انظر: "القاموس المحيط" (ص ١٧٨)، "فتح الباري" (٦/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>