للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قَاتَلَ أَحَدْكُمْ فَلْيَجْتَنِبُ الوَجْهِ". أخرجه الشيخان (١). [صحيح]

قوله: "في حديث أبي هريرة فليجتنب الوجه" فيه تحريم ضرب الوجه بالسيف ونحوه، وأنه لا يحل، وقد تكرر النهي عن ذلك، بل نهي (٢) عن وسم الحيوانات في الوجه، وأذن فيه في الأذن.

زاد ابن الأثير (٣): أنه زاد مسلم في روايته (٤): "إذا قاتل أحدكم أخاه"، وفي أخرى (٥): "فلا يلطمن الوجه"، وفي أخرى (٦): "فليتقِ الوجه" انتهى، وفي قوله: "أخاه" ما يشعر أنه إذا قاتل كافراً فلا عليه أن يتقي الوجه.

قال الحافظ ابن حجر (٧): أنه اختلف السلف في التحريق فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما (٨) مطلقاً سواء كان بسبب كفر أو غيره [٣٠ ب] ومنهم من قيده بأن لا يكون فيهم نساء ولا صبيان، قال: وأجازه (٩) علي وخالد بن الوليد وغيرهما.


(١) أخرجه البخاري رقم (١٧٣، ٢٥٥٩) ومسلم رقم (٢٦١٢).
(٢) عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضرب الوجه, وعن وسم الوجه".
أخرجه أحمد (٣/ ٣١٨، ٣٧٨) ومسلم رقم (١٠٦/ ٢١١٦) والترمذي في "السنن" رقم (١٧١٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث صحيح.
(٣) في "الجامع" (٢/ ٦١٧).
(٤) في "صحيحه" رقم (١١٢/ ٢٦١٢).
(٥) في "صحيحه" رقم (١١٤/ ٢٦١٢).
(٦) في "صحيحه" رقم (١١٣/ ٢٦١٢).
(٧) في "فتح الباري" (٦/ ١٥٥).
(٨) انظر: "المغني" (١٣/ ١٤٠ - ١٤١)، "فتح الباري" (٦/ ١٥٥).
(٩) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٣/ ٤٣٢ - ٤٣٣)، "المغني" (١٣/ ١٤١ - ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>