للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "صبراً" (١) صبرت القتيل على القتل، إذا حبسته عليه لتقتله بالسيف أو غيره من أنواع السلاح وسواه، وكل من قتل أي قتلة كانت إذا لم تكن في حرب ولا على غفلة ولا على غرة فهو مقتولٌ صبراً.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: ترجمه (٢) بباب "في قتل الأسير بالنبل" ثم ذكر روايتين (٣) الأولى: "فأمر بهم فقتلوا صبراً" قال أبو داود (٤): قال لنا غير سعيد - يريد ابن منصور - الذي رواه عنه عن ابن وهب في هذا الحديث قال بالقتل صبراً. انتهى.

١٩ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلةً أَهْلُ الإِيْمَانِ". أخرجه أبو داود (٥). [صحيح]

قوله: "في حديث ابن مسعود أعف الناس قتلة" هي بكسر القاف وسكون المثناة الفوقية الحالة من القتل، وبفتحها [٣١ ب] المرة من القتل، والعفة النزاهة كأنه يريد أنهم لا يمثلون ولا يقتلون صبراً بغير السيف لعلمهم بأنّ هذا منهي عنه.

٢٠ - وَعَنْ عَبْدُ الله بْنِ يَزِيْدٍ الأَنْصَارِيّ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النُّهبى والمُثْلَةِ. أخرجه البخاري (٦).

قوله: "في حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري عن النُّهبى".


(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٩).
(٢) في "السنن" (٣/ ١٣٦ الباب رقم ١٢٩).
(٣) في "السنن" رقم (٢٦٨٧ و٢٦٨٨).
(٤) في "السنن" (٣/ ١٣٧).
(٥) في "السنن" رقم (٢٦٦٦)، وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٦٨١) و (٢٦٨٢)، وهو حديث صحيح.
(٦) في صحيحه رقم (٢٤٧٤) وطرفه رقم (٥٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>