للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالُهمْ فَادْفَعْ إِلَيْهِمْ مَاءَهُمْ قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ الله، وَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتَغَيَّرُ عِنْدَ ذَلِكَ حُمْرَةً حَيَاءً مِنْ أَخْذِ الجَارِيَةِ وَأَخْذِهِ المَاءَ. أخرجه أبو داود (١). [ضعيف]

قوله: "في حديث عثمان بن أبي حازم عن جده صخر" هو صخر بن العيلة عبد الله بن ربيعة الأحمسي يكنى: أبا حازم، وقيل: أن العيلة أمه، ذكره ابن عبد البر (٢).

قوله: "ودعا لأحمس عشر دعوات" ذكر منها هنا دعوتين.

قوله: "فادفع [٤٠ ب] إليهم أموالهم".

قال الخطابي (٣): يشبه أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمره بردِّ الماء على معنى الاستطابة والسؤال، ولذلك كان يظهر في وجهه أثر الحياء، والأصل أن الكافر إذا هرب عن ماله فإنه يكون فيئاً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورسول الله جعله لصخر، وحيث ملكه صخر فلا ينتقل عن ملكه بدون رضاه، وإنما ردّه - صلى الله عليه وسلم - تآلفاً لهم على الإسلام.

وأما رده المرأة: فيحتمل أن يكون ذلك كما فعله في سبي هوازن بعد أن استطاب أنفس [الناس (٤)] عنها، [١٥٢/ أ]، ويحتمل أن يكون ذلك [الأمر فيها بخلاف ذلك (٥)] لأنهم نزلوا على حكم رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى أن يرد المرأة والأسبى؛ لأن دمائهم وأموالهم وسبيهم كان موقوفاً على ما يريه الله فيهم فكان ذلك حكمه، انتهى.

قلت: إلا أنه يعكر عليه في المرأة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا صخر! إن القوم إذا أسلموا فقد أحرزوا دمائهم وأموالهم" وقد قال المغيرة: أن عمته قد دخلت فيما دخل فيه المسلمون، فإنه ظاهر أنه أخذها صخر وهي مسلمة.


(١) في "السنن" رقم (٣٠٦٧) وهو حديث ضعيف.
(٢) في "الاستيعاب" رقم (١٢١٢ - الأعلام".
(٣) في معالم "السنن" (٣/ ٤٥٠ - مع السنن".
(٤) كذا في المخطوط والذي في المعالم: الغانمين.
(٥) زيادة من معالم "السنن" (٣/ ٤٥٠ - مع "السنن").

<<  <  ج: ص:  >  >>