للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: صَالَحَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى ألْفَي حُلَّةٍ النِّصْفُ فِي صفَرٍ [وَالبَقِيَّةُ] (١) فِي رَجَبٍ يُؤَدُّونَهَا إِلَى المُسْلِمِينَ، وَعَارِيَةِ ثَلاَثِينَ دِرْعًا، وَثَلاَثِينَ فَرَسًا، وَثَلاَثِينَ بَعِيرًا، وَثَلاَثِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السِّلاَحِ يَغْزُونَ بِهَا، وَالمُسْلِمُونَ ضَامِنُونَ لَهَا حَتَّى يَرُدُّوهَا عَلَيْهِمْ، عَلَى أَنْ لاَ تُهْدَمَ لَهْمْ بَيْعَةٌ، وَلاَ يُخْرَجُ لَهُمْ قَسٌّ، وَلاَ يُفْتَنُوا عَنْ دِينِهِمْ مَا لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا. أخرجه أبو داود (٢). [إسناده ضعيف]

قوله: "في حديث ابن عباس على ألفي حلة" هي برود يمانية، ولا تسمى حلة إلا أن تكون [١٥٣/ أ] ثوبين من جنس واحد (٣).

قوله: "حتى يردوها عليهم".

قلت: زاد في رواية "الجامع" (٤) لهذا الحديث بعد هذا اللفظ، لفظ: "إن كان باليمن كيدٌ أو غدرة" (٥)، وظاهره أنه قيد لقوله: "وعارية .. " إلى آخره، فيفيد أنه لا عارية عليهم إلا إن كان باليمن ما ذكر، لا مطلقاً كما يفيده إسقاط هذا القيد.

ولا أدري لماذا أسقطه المصنف؟! وراجعت "سنن أبي داود" وإذا هذا لفظه، أعني زيادة: "إن كان باليمن" كما أنه لفظ ابن الأثير.


(١) في (أ. ب) والنِّصفُ، وما أثبتناه من سنن أبي داود.
(٢) في "السنن" رقم (٣٠٤١) إسناده ضعيف، ورجاله موثقون، غير أن أسباط هذا كثير الخطأ، كما في "التقريب" رقم (٣٢١).
وأعله المنذري في مختصره (٤/ ٢٥١) حيث قال: "في سماع السدي من ابن عباس نظر، وإنما قيل: إنه رآه، ورأى ابن عمر، وسمع من أنس بن مالك - رضي الله عنهم -.
وتعقبه الألباني في ضعيف أبي داود (١٠/ ٤٤٥) حيث قال: "وما أرى لهذا الإعلال وجهاً".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف الإسناد، والله أعلم.
(٣) قاله ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٤٢٣).
(٤) (٢/ ٦٣٦).
(٥) في المخطوط: ذا تغدرة وما أثبتناه من "الجامع".

<<  <  ج: ص:  >  >>