للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "منهم ثلاثمائة فارس" قال [٥٥ ب] البغوي: هذا وهم، إنما كانوا مائتي فارس، قاله في "المصابيح" (١).

قوله: "فأعطى الفارس سهمين" اختلف العلماء في هذا، فقال الجمهور (٢): للفارس ثلاثة سهام، سهمان لفرسه وسهم لنفسه، وللراجل سهم واحد، وهذا لمالك (٣) والشافعي (٤) وجماعة من السلف، وقال أبو حنيفة (٥): للفارس سهمان فقط.

قالوا: ولم يقل بقوله أحد إلا ما روي عن أبي موسى وحجة الجمهور حديث ابن عمر (٦): "أنه - صلى الله عليه وسلم - أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه.

٢ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خيْبَرَ نِصْفَيْنِ: نِصْفًا لِنوائِبِهِ وَحَاجَتِهِ، وَنِصْفًا بَيْنَ المُسْلِمِينَ، فَقَسَّمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا. أخرجه أبو داود (٧) [صحيح]


(١) "مصابيح السنة" (٣/ ١٠٢ - ١٠٣).
(٢) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (١١/ ١٥٥ - ١٥٦ رقم المسألة ١٨٥٧) "فتح الباري" (٦/ ٦٨) "المغني" (١٣/ ٨٥).
(٣) "عيون المجالس" (٢/ ٦٩٩).
(٤) "البيان" للعمراني (١٢/ ٢١٣).
(٥) "بدائع الصنائع" (٧/ ١٢٦) "الاختيار" (٤/ ٣٩٩).
(٦) أخرجه أحمد (٢/ ٤١) وأبو داود رقم (٢٧٣٣) وهو حديث صحيح.
• وفي لفظ: "أسهم للفرس سمين وللرجل سهماً".
[أخرجه أحمد (٢/ ٦٢) والبخاري رقم (٢٨٦٣) ومسلم رقم (٥٧/ ١٧٦٢)].
• وفي لفظ "أسهم يوم حنين للفارس ثلاثة أسهم، وللفرس سهمان, وللرجل سهم".
[أخرجه ابن ماجه رقم (٢٨٥٤) وهو حديث صحيح].
(٧) في "السنن" رقم (٣٠١٠)، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣١٧)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>