للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلافته، ثم كان يحج بهن في خلافته فوقف بعضهن عند ظاهر الآية وهي زينب وسودة وقالتا (١): لا تحركنا دابة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: "مبرور" قال ابن خالويه (٢): مقبول، وقال غيره (٣): الذي لا يخالطه شيء من المآثم ورجّحه النووي (٤)، وقال القرطبي (٥): الأقوال في تفسيره متقاربة المعنى، وحاصلها أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعاً كما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، وقد أخرج أحمد (٦) والحاكم (٧) من حديث جابر سألنا رسول الله ما بر الحج؟ قال: "إطعام الطعام، وإفشاء السلام" قال الحافظ (٨): وفي إسناده ضعف، فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره.

٢ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلاَّ لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا". أخرجه الترمذي (٩). [صحيح].


(١) أخرجها النسائي في "المجتبى" رقم (٢٦٢٨) وفي الكبرى رقم (٣٦٠٧)، وانظر التعليقة رقم (٥).
(٢) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (١٥/ ١٨٥).
(٣) أي: شمر، ذكره الأزهري في تهذيب اللغة (١٥/ ١٨٥).
(٤) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٩/ ١١٨ - ١١٩).
(٥) في "المفهم" (٣/ ٤٦٣).
(٦) في "المسند" (٣/ ٤٢٥) بسند ضعيف.
(٧) في "المستدرك" (١/ ٤٨٣) بسند ضعيف جداً.
* وأخرجه الطيالسي في "مسنده" رقم (١٧١٨) وعبد بن حميد في المنتخب رقم (١٠٩١). وفي إسناده طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي: متروك، "التقريب" (١/ ٣٧٩).
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٨) في "الفتح" (٣/ ٥٩٨).
(٩) في "السنن" رقم (٨٢٨) وهو حديث صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>