للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "وعشر من ذي الحجة" قال النووي (١): فلا يجوز الإحرام بالحج في غير هذا الزمان، وهذا مذهب الشافعي (٢) فلو أحرم بالحج في غير هذا الزمان لم ينعقد حجاً وانعقدت عمرة. انتهى.

قلت: ودليله الآية: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (٣) وكما يأتي من حديث ابن عباس .. إنّ من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج"، فهو مؤقت كتوقيت الصلوات والصوم.

وأما قوله: وانعقدت عمرة، فما دليله؟ بل هذا عمل بلا نية والأعمال بالنيات، فالصواب أنه يلغو إحرامه.

وظاهر كلام البخاري (٤) عدم جواز الإحرام بالحج في غير أشهره وهو مذهب إسحاق وداود وغيرهما.

قال في "الفتح" (٥): ويؤيده القياس على الميقات الزماني، فقد أجمعوا أنه لا يجوز التقديم عليه، وفرّق الجمهور (٦) بين الزماني والمكاني.

قلت: فمنعوه في الأولى وأجازوه في الثاني، وأجمع (٧) العلماء على أن أشهر الحج ثلاثة أولها [٩٩ ب] شوال.


(١) انظر: "المجموع شرح المهذب" (٧/ ١٣٣).
(٢) انظر: "الأم" (٣/ ٣٨٧ - ٣٨٨).
(٣) سورة البقرة الآية (١٩٧).
(٤) في "صحيحه" (٣/ ٤١٩ رقم الباب ٣٣ - مع الفتح) تعليقاً بصيغة الجزم.
(٥) أي الحافظ في "فتح الباري" (٣/ ٤٢٠).
(٦) انظر "المغني" (٥/ ١١٠ - ١١١).
(٧) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>