للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المنذري (١) فقال: وأخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥). انتهى.

وأعرض عما ذكره أبو داود، وهذا نقلناه عن أبي داود في بعض الروايات عنه الملحقة في "السنن" تحت قوله: وقد أخرجه البخاري ومن ذكر ولم يتعرض في "الفتح" (٦) لما ذكره أبو داود من انفراد جابر بن زيد، بل قال فيه: في شرح حديث ابن عباس وقد قال القرطبي (٧): أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد.

وقال الجمهور (٨): بشرط قطع الخف وفتق السراويل، ولم يأت الفتق في شيء من الروايات إنما قالوا: يلبس النظير (٩) بالنظير لاستوائهما في الحكم.

وعن أبي حنيفة (١٠) منع السراويل مطلقاً، ومثله عن مالك (١١) وكأنّ حديث ابن عباس لم يبلغه.

٥ - وَعَنْ نَافِعٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ يَقُوْلُ لِابْنَ عُمَرَ: رَأَى عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَلَى طَلْحَةَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مَغْرَةٌ أو مَدَرٌ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ


(١) في "مختصر السنن" (٢/ ٣٥٢).
(٢) في "صحيحه" رقم (١٨٤١).
(٣) في "صحيحه" رقم (١١٧٨).
(٤) في "السنن" رقم (٨٣٤).
(٥) في "السنن" رقم (٢٦٧١، ٢٦٧٢) وقد تقدم.
(٦) (٤/ ٥٧).
(٧) في "المفهم" (٣/ ٢٥٨).
(٨) انظر: "البناية في شرح الهداية" (٤/ ٥٤) "المغني" (٥/ ١٢٠)، "المجموع شرح المهذب" (٧/ ٢٦٤).
(٩) في (أ) زيادة أي، وقد ضرب عليها.
(١٠) "البناية في شرح الهداية" (٤/ ٥٤).
(١١) "عيون المجالس" (٢/ ٨٠٠) المدونة (١/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>