للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى البيهقي (١) عن ابن عباس أنه دخل حمّاماً [بالجحفة] (٢) وهو محرم، وقال: "إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئاً" انتهى بلفظه، قال (٣): وروى ابن أبي شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاء.

٣٠ - وعنه - رضي الله عنه - قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ مُحْرِم. أخرجه الخمسة (٤)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح].

وزاد البخاري (٥) - رحمه الله - في أخرى: وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. [صحيح].

وله (٦) في أخرى: احْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ كَان بِهِ. [صحيح].

وفي أخرى (٧): مِنْ شَقيقةٍ كانَتْ بِهِ بِمَاءٍ يُقالُ لَهُ لَحْيُ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ. [صحيح].

قوله: (٨) "ابن عباس الثاني احتجم وهو محرم" فيه جواز الحجامة للمحرم، وهو إجماع إن كان لعذر ولو قطع من الشعر قالوا: ويلزمه الفدية.


(١) في "السنن الكبرى" (٥/ ٦٣).
(٢) في (ب) فأعجبه.
(٣) الحافظ في "الفتح" (٤/ ٥٦).
(٤) أخرجه البخاري رقم (١٨٣٥) ومسلم رقم (٨٧/ ١٢٠٢)، وأبو داود رقم (١٨٣٥) والترمذي رقم (٨٣٩) والنسائي رقم (٢٨٤٥ - ٢٨٤٧).
(٥) في "صحيحه" رقم (١٩٣٨، ١٩٣٩).
(٦) البخاري في "صحيحه" رقم (٥٧٠٠). وأخرجه أبو داود رقم (١٨٣٦) والنسائي رقم (٢٨٤٨) و (٢٨٤٩).
(٧) البخاري في "صحيحه" رقم (٥٧٠١).
(٨) هكذا وردت دون إيراد جملة: في حديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>