للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٨ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ وَالحِدْأَةُ، وَالعَقْرَبُ, وَالفَأْرَةُ, والكَلْبُ العَقُوْرُ. أخرجه الستة (١) إلا الترمذي. [صحيح].

وفي رواية (٢): لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الحَرَمِ والإِحْرَامِ. [صحيح].

وفي أخرى لأبي داود (٣) والترمذي (٤) عن أبي سعيد الخدري: والسبع العادي. [ضعيف].

والمراد به الذي يعدو على الإنسان فيفترسه, وسيجيء لما يجوز قتله من الدواب باب في كتاب القتل من حرف القاف إن شاء الله تعالى.

قوله: "وعن ابن عمر" هذا النوع الثامن في "الجامع" (٥) وهو فيما يقتله المحرم من الدواب.

"خمس من الدواب" مفهوم العدد غير مراد فقد وردت أحاديث (٦) بقتل غيرها.

قوله: "والحدأة" (٧) بالهمزة على زنة عنبة ويجوز فتح أوله, طائر معروف وسمي الحدا بكسر أوله وفتح ثانية بعدها همزة بغير مد وهو لفظ البخاري (٨) هنا.


(١) أخرجه البخاري رقم (١٨٢٨) ومسلم رقم (٧٦/ ١١٩٩) وأبو داود رقم (١٨٤٦) والنسائي رقم (٢٨٣٠) وابن ماجه رقم (٣٠٨٨)، وأخرجه أحمد (٢/ ٣)، (٢/ ٥٤). وهو حديث صحيح.
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٥٢) ومسلم رقم (٧٩/ ١١٩٩)، والنسائي رقم (٢٨٣٢) وهو حديث صحيح.
(٣) في "السنن" رقم (١٨٤٨).
(٤) في "السنن" رقم (٣٠٨٩). وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(٥) (٣/ ٧٥).
(٦) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٣٨ - ٣٩) "المغني" (٥/ ١٧٥) "التمهيد" (٨/ ٢٣٧).
(٧) انظر "المحكم والمحيط الأعظم" (٣/ ٤٠٦).
(٨) في "صحيحه" رقم (١٨٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>