للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَتْ زَامَلَةْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَزَامِلَةُ أَبِي بَكْرِ وَاحِدَةً مَعَ غُلاَمٍ لأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ [يَنْتَظِرُ] (١) أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ فَطَلَعَ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَيْنَ بَعِيرُكَ؟

فَقَالَ: أَضلَلْتُهُ البَارِحَةَ، فَقَالَ أبُو بَكْرٍ: بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ؟ وَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتبَسَّمُ وَيَقُولُ: "انْظُرُوا إِلَى هَذَا المُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ"، وَمَا يَزِيْدُ عَلَى ذَلِكَ وَيَتَبَسَّمُ. أخرجه أبو داود (٢). [حسن].

قوله: "وعن أسماء بنت أبي بكر [١٢٤ ب] " هذا جعله ابن الأثير (٣) نوعاً كما جعل حكّ الجسد نوعاً فقال هنا: النوع العاشر في الضرب وساق حديث أسماء.

قوله: "وكانت زاملة رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - " الزاملة بالزاي البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع، من الزمل وهو الحمل، وفي "غريب الجامع" (٤): ما يحمل عليه الرجل زاده [وأدواته] (٥) وما يركبه.

قوله: "انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع" فيه جواز ضرب الخادم تأديباً ولو كان الضارب محرماً؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينه أبا بكر.

قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (٦): فيه محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام فيه.

٦١ - وعن ربيعة بن عبد الله: أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - يُقَرِّدُ بَعِيراً لَهُ وَهُوَ مُحْرِمُ (٧). [موقوف صحيح].


(١) في (ب) ينظر، وما أثبتناه من (أ) وسنن أبي داود.
(٢) في "السنن" رقم (١٨١٨)، وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٩٣٣) وهو حديث حسن.
(٣) في "الجامع" (٣/ ٧٩).
(٤) (٣/ ٨٠).
وانظر: "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٧٣٢) "المجموع المغيث" (٢/ ٢٧).
(٥) كذا في المخطوط، والذي في "غريب الجامع"، وأداته.
(٦) في "مختصر السنن" (٢/ ٣٤٢).
(٧) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٥٧ رقم ٩٢) وهو أثر موقوف صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>