للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ أيَّامَ مِنًى، وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يقول ذلك (١). [موقوف صحيح]. أخرج هذه الأحاديث الثلاثة مالك.

١٣ - وَعَنْ جَابِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَهَلَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ سِوَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَطَلْحَةَ - رضي الله عنه -، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ اليَمَنِ وَمَعَهُ هَدْيٌ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؛ فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا، وَيُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا، إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَقَالُوا: أَنَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى، وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ, وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الهَدْىَ لأَحْلَلْتُ"، وَحَاضَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -، فَنَسَكَتِ المَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالبَيْتِ، فَلمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ. وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ, وَأَنْطَلِقُ بِحَجّةٍ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما - أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَاَ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الحَجِّ. أخرجه الخمسة إلا الترمذي، وهذا لفظ الشيخين (٢). [صحيح].

قوله: " (٣) وعن جابر" الحديث.

قوله: "سوى النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة" وأبي بكر وعمر والزبير فجملة من أهدى [١٣٧ ب] من الصحابة خمسة كما قاله القاضي مجد الدين الشيرازي في "سفر السعادة" (٤).

قوله: "ولولا أن معي الهدي ... الحديث" معناه: أنه - صلى الله عليه وسلم - ما منعه من موافقتهم فيما أمرهم به إلا سوقه الهدي، وأنه لو استقبل هذا الرأي، وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٤٢٦ رقم ٢٥٥) وهو موقوف صحيح، وأخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (١٩٩٩).
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (١٦٥١) ومسلم رقم (١٣٦/ ١٢١٣).
(٣) في (أ) زيادة "وعن ابن عمر" مضروب عليها.
(٤) لم أجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>