للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فليفعل" أي: يفسخ حجه إلى عمرة، وهذا كان أول الأمر جعله إلى اختيارهم ثم حصلت العزيمة عليهم بمكة بإيجاب الفسخ.

قوله: "فمنعت العمرة" مُنعت مبني للمجهول.

قوله: "لا أصلي" كناية عن أنها حاضت، وكان حيضها بسرف يوم السبت وكان طهرها يوم النحر.

قوله: "أن يرزقكيها" كأنه - صلى الله عليه وسلم - أراد أي يجعل لك أجرها لدخولها في حجك أو المراد منفردة فرزقها عمرة التنعيم [١٤٢ ب].

٢٤ - وفي أخرى (١): فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَلَمْ أُهْلِلْ إِلاَّ بِعُمْرَةٍ، طهُرْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ، وَأُهِلَّ بِالحَجٍّ، وَأَتْرُكَ العُمْرَةَ، فَفَعَلْتُ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي. [صحيح].

قوله: "أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج" قال ابن حزم (٢): إنه لا دليل على تحريم مشط الشعر على المحرم، والإهلال بالحج هو بإدخالها إياه على العمرة.

وقولها: "وأترك العمرة" ليس المراد إبطالها بالكلية والخروج منها، فإنّ الحج والعمرة لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام إنما يخرج منهما بالتحلل بعد الفراغ منهما بل معناه ترك أعمالها من الطواف والسعي والتقصير فهو أمر بالإعراض عن إتمام فعالها، وأن تحرم بالحج فتصير قارنة، وإنما أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم ليحصل لها عمرة مفردة كسائر الناس الذين فسخوا الحج إلى العمرة من مكة، ثم أهلّو بالحج يوم التروية فحصل لهم حجة مفردة وعمرة مفردة ونقض رأسها والامتشاط لا يلزم منه إبطال العمرة لأنهما جائزان في الإحرام.


(١) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (١١٢/ ١٢١١).
(٢) "المحلى" (٧/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>