للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه الشيخان (١) والنسائي (٢). [صحيح].

قوله: "في حديث أبي موسى منيخ بالبطحاء" أي: بطحاء مكة (٣) وهو موضع خارجها ويقال له: الأبطح وهو بجنب المحصب.

قوله: "فقال: أن نأخذ بكتاب الله ... الحديث" حاصل جواب عمر في منعه الناس عن العمرة أنّ كتاب الله دال على المنع وكذا السنة، أمّا الكتاب فلأمر الإتمام وذلك يقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج، وأمّا السُنة فلأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحل حتى بلغ الهدي محله.

والجواب عن ذلك: أنّ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أنّ معي الهدي لأحللت" دالٌ على جواز الإحلال لمن ليس معه هدي.

قال المازري (٤): قيل: إنّ المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة.

قال النووي (٥): أنه نهى عن المتعة المعروفة وهي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه، ونهيه محمول على التنزيه للترغيب في الإفراد.


(١) في "صحيحه" رقم (١٥٥٩) وله أطراف (١٥٦٥، ١٧٢٤، ١٧٩٥، ٤٣٩٧).
(٢) في "السنن" رقم (٢٧٣٨).
وأخرجه مسلم رقم (١٥٤/ ١٢٢١)، وأحمد (٤/ ٣٩٥، ٣٩٦).
(٣) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ١٤٠) أبطح مكة: وهو مسيل واديها، ويجمع البِطاح والأباطح.
وانظر: "المجموع المغيث" (١/ ١٦٧).
(٤) في "المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ٥٦).
(٥) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (٨/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>