للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه الكراهة التي ذكرها عمر لا وجه لها، وهذا رأي من عمر، ودليل [١٨١/ أ] على أنه لم يحرم العمرة بل إنما هو من باب تركه الأولى ولا يسلم له ذلك.

٣١ - وعن البراء - رضي الله عنه - قال: كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - حِينَ أَمَّرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - علَى اليَمَنِ فَأَصَبْتُ مَعَهُ أَوَانِيَ فَلمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَجَدَ فَاطِمَةَ وَقَدْ نَضَحَتِ البَيْتَ بِنَضُوحٍ فَغَضِبَ. فقَالَت: مَالَكَ؟ إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَحَلُّوا. فَأَتَيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقَال لي: "كَيْفَ صَنَعْتَ؟ ". قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بإِهْلَال النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إِنِّي سُقْتُ الهَدْيَ وَقَرَنْتُ. قال: وقال لي: انْحَرْ مِن البُدْنِ سَبْعًا وَسِتِّينَ أَوْ سِتًّا وَسِتَين وَأَمْسِكْ لِنَفْسِكْ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَأَمْسِكَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مِنْها بَضعَةً. أخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢). [إسناده حسن].

"النَّضُوخُ" (٣) بخاء معجمة: ضَرْب من الطيب (٤).

قوله: "في حديث البراء" (٥).

٣٢ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: بَاتَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بذِي الحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى البَيْدَاءِ، حَمِدَ الله وَسَبَّحَ وَكَبَّر وَهَلَّلَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، فَلمَّا قَدِمَ أمرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالحَجِّ. فَلمَّا قَضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الحَجِّ نَحَرَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا. (٦) [صحيح].


(١) في "السنن" رقم (١٧٩٧).
(٢) في "السنن" رقم (٢٧٢٥، ٢٧٤٥) بإسناد حسن.
(٣) انظر: الفائق للزمخشري (٣/ ٤٤٠)، "النهاية" في غريب الحديث (٢/ ٧٥٤).
(٤) ويقال: نضحت البيت بالماء: إذا رششته. قاله ابن الأثير في غريب "الجامع" (٣/ ١٥٦).
(٥) في (ب) بياض بمقدار سطر.
(٦) أخرجه أحمد (٣/ ٢٦٨)، والبخاري رقم (١٥٥١)، وأبو داود رقم (١٧٩٦، ٢٧٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>