للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحارث [١٤٥ ب] هو ابن بلال وهو شبه المجهول، وقد قال الإمام أحمد بن حنبل (١) في حديث بلال هذا: ولا يثبت، هذا آخر كلامه، انتهى كلام المنذري.

وقد قدمنا الإشارة إلى خلاف الناس (٢) في خصوصية الفسخ أو عمومه إلى يوم القيامة.

قال النووي في "شرح مسلم" (٣): فسخ الحج إلى العمرة قد اختلف فيه العلماء: هل هو خاص بالصحابة في تلك "السنة" خاصة أو باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ بالثاني قال أحمد بن حنبل (٤) وطائفة: فيجوز لكل من أحرم بحج ولا هدي معه أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها.

وبالأول قال مالك (٥) والشافعي (٦).

وأبو حنيفة (٧) والجمهور فلا يجوز بعدها لهم ولا لغيرهم، وإنما أُمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كان عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. انتهى.


(١) قال الذهبي في "الميزان" (١/ ٤٣٢): الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه في "فسخ الحج لهم خاصة" رواه عنه ربيعة الرأي - ربيعة بن أبي عبد الرحمن - وحده, وعنه الدراوردي - عبد العزيز بن محمد.
وقال أحمد بن حنبل: لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف." اهـ.
(٢) انظر: "زاد المعاد" (٢/ ١٦٦ - ٢٠٦).
(٣) (٨/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(٤) "المغني" (٥/ ٢٥١ - ٢٥٥).
(٥) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ١٠١).
(٦) "البيان" للعمراني (٤/ ٨٨ - ٩٠)، "المجموع شرح المهذب" (٧/ ١٦٢).
(٧) البناية في شرح الهداية (٤/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>