للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١): ودليل الجمهور أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رمل في حجة الوداع [١٤٩ ب] في الطوافات الثلاث الأول ومشى في الأربع ثم قال - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك .. لتأخذوا عني مناسككم".

قلت: ثم الرمل يختص بالرجال دون النساء ويختص بطواف يعقبه سعي على المشهور ولا فرق في استحبابه للراكب والماشي (٢).

قال الطبري (٣): قد ثبت أنّ الشارع رمل ولا مشرك بمكة يومئذ - يعني في حجة الوداع - فعلم أنه من مناسك الحج إلاّ أنّ تاركه ليس بتارك لعمل بل لهيئة مخصوصة فكان كرفع الصوت بالتلبية فمن لبّى خافضًا صوته لم يكن تاركًا للتلبية بل لصفتها فلا شيء عليه. انتهى.

قلت: قد خالف ابن حزم (٤) في التلبية فأوجب رفع الصوت بها لثبوت الأمر عنه - صلى الله عليه وسلم - بذلك.

قوله في الثاني: "صدقوا وكذبوا" أي: صدقوا في أنه طاف راكبًا، وكذبوا في أنّ الركوب أفضل من المشي بل المشي أفضل وإنما ركب - صلى الله عليه وسلم - للعذر الذي ذكره، وهذا الذي قاله ابن عباس مجمع عليه أجمعوا أنّ الركوب في السعي بين الصفا والمروة جائز، وأنّ المشي أفضل (٥) منه إلاّ لعذر.


(١) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٤٧٢).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٧٢).
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٤٧٢).
(٤) "المحلى" (٧/ ٩٣ - ٩٤).
(٥) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٤٩٠)، "المغني" (٥/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>