للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢ - وعن كثير بنُ جمْهان قال: رَأَيْتُ ابنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَمشِي في المَسْعَى فَقُلْتُ: أَتَمْشِي في المَسْعَى؟ فَقَالَ: لَئِنْ سَعَيْتُ لَقَدْ رَأيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسْعَى، وَلَئِنْ مَشَيْتُ لَقَدْ رَأَيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي وَأنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ. أخرجه أصحاب السنن (١).

قوله: "وعن كثير بن [جُمْهان] (٢) بضم الجيم وسكون الميم وبالنون، تابعي (٣) سمع ابن عباس. وغيره.

قوله: "يمشي" أي: أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل الأمرين في السعي بين الصفا والمروة، ويأتي تفصيل فعله لهما في حديث جابر.

٢٣ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا نَزَلَ مِنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الوَادِي سَعَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ. أخرجه مالك (٤) والنسائي (٥). [صحيح].


(١) أخرجه أبو داود رقم (١٩٠٤)، والترمذي رقم (٨٦٤)، وابن ماجه رقم (٢٩٨٨)، والنسائي رقم (٢٩٧٦)، وهو حديث صحيح.
(٢) في (أ): جهمان.
(٣) قال ابن حجر في "التقريب" (٢/ ١٣١ رقم ٦) كثير بن جمهان السّلمي أو الأسلمي. أبو جعفر، مقبول من الثالثة.
(٤) في "الموطأ" (١/ ٣٧٤ رقم ١٣١).
(٥) في "السنن" رقم (٢٩٨١).
وهو حديث صحيح.
- وفي هذا الحديث استحباب السعي في بطن الوادي حتى يصعد ثم يمشي باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه, وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع، والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده، ولو مشي في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة. وبه قال الشافعي ومن وافقه. وقال مالك فيمن ترك السعي في موضعه تجب عليه الإعادة, وله رواية أخرى موافقة لقول الشافعي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>