للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّلاَةُ فَصَلَّى المَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ. ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصلّى العِشَاءُ ولم يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا". أخرجه الستة (١) إلا الترمذي. [صحيح].

قوله: "في حديث أسامة: حين وقعت الشمس" أي: غربت.

قوله: "ولم يسبغ الوضوء" أي: لم يتمه حتى تصح به الصلاة, إذ الإسباغ هو إتمام الوضوء، ولذا قال في الثاني: فأسبغ الوضوء.

قوله: "ثم أقيمت الصلاة" لم يذكر الأذان وفيه روايات فيها اختلاف.

قال ابن حزم (٢): إنه لم يجده - أي الأذان والإقامة للعشائين بمزدلفة مرويا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ولو ثبت عنه لقلت به.

وقال الشافعي (٣): يجمع بينهما بإقامتين فقط, وعنه في القديم بأذان واحد وإقامتين.

قوله: "ولم يصلِّ بينهما شيئًا" أي: على أثر المغرب وهي نافلته، وأمّا نافلة العشاء فيحتمل أنه صلّاها، إذ ليس في الحديث إلاّ نفي النفل بينهما (٤)، ولكن في رواية البخاري: "ولا على أثر واحد منهما" فأفاد عدم التنفل عقيب المغرب وعقيب العشاء.

ونقل ابن المنذر (٥) الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين في المزدلفة، ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما.


(١) أخرجه البخاري رقم (١٣٩)، ومسلم رقم (١٢٨٠)، وأبو داود رقم (١٩٢٠)، وابن ماجه رقم (٣٠١٩)، والنسائي رقم (٦٠٩).
(٢) في "المحلى" (٧/ ١٢٦ - ١٢٧).
(٣) "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٢٨٥).
(٤) انظر: "المغني" (٣/ ١٥٥ - ١٥٧).
(٥) في كتابه "الإجماع" (ص ٦٥ رقم ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>