للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي (١): فدلّ على أنّ خروجها كان بعد نصف [الليل] (٢) وقبل الفجر لأنها لا تصلي الصبح إلاّ بمكة، وقد رمت قبل الفجر بساعة، وخالف الشافعي عطاء (٣) وطاوس وقالا: لا ترمي قبل طلوع الفجر، وقال مالك (٤) وغيره (٥): ترمي بعد الفجر، ولا يجوز تعجيل ذلك. انتهى.

وقالت الحنفية (٦): لا ترمي جمرة العقبة إلاّ بعد طلوع الشمس، فإن رماها قبل طلوع الشمس [و] (٧) [قبل طلوع الفجر] (٨) جاز، وإن رماها قبل الفجر أعاد.

قال الحافظ (٩): وبهذا قال أحمد (١٠) وإسحاق (١١) والجمهور (١٢)، واحتج إسحاق بحديث ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لغلمان بني المطلب: "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".


(١) في "الأم" (٣/ ٥٥٣)، وانظر: "المجموع شرح المهذب" (٨/ ١٧٧، ١٨٠).
(٢) سقطت من المخطوط. وأثبتناها من "الأم".
(٣) انظر: "المغني" (٥/ ٢٩٥)، "المجموع شرح المهذب" (٨/ ١٧٧).
(٤) في عيون المجالس (٢/ ٨٣٨ مسألة رقم ٥٦٣).
(٥) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٥٧٩ - ٥٨٠).
(٦) انظر: المبسوط (٤/ ٦٨).
(٧) زيادة يستلزمها السياق.
(٨) في هامش المخطوط (ب) كذا ولعله: بعد طلوع الفجر.
(٩) في "فتح الباري" (٣/ ٥٢٨).
(١٠) "المغني" (٥/ ٣٣٠).
(١١) المجموع شرح المهذب (٨/ ٢٠٨).
(١٢) "فتح الباري" (٣/ ٥٢٨). "المغني" (٥/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>